المرداوي

230

الإنصاف

وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله أحرار . وجزم به الآدمي في منتخبه . والرواية الثانية يجوز دفعها إليه وهو تخريج في الهداية وتابعه جماعة وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والشريف في خلافاتهم وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر والنظم . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( فإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين كالروايتين اللتين في الزكاة حكما ومذهبا على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة ) . وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء . قوله ( وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزيه في ظاهر المذهب ) . وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في المحرر هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي هذا اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه وعامة الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يجزيه اختاره بن بطة وأبو محمد الجوزي . قال الزركشي اختاره أبو البركات . وإن لم يجد غيره فالصحيح من المذهب الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب .